المسألة ٣٢٬٢٦١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٠٩٥ج ١ ص ٤٠٩٥ قال أصحابنا: إذا أخرج الوديعة لينفقها أو الثوب ليلبسه فهلك فلا ضمان عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة