المسألة ٣٢٬٢٧٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٠٩٧ج ١ ص ٤٠٩٧ وقال الشافعي: إن لم يدعيا عليه العلم بمالكها فلا يمين عليه وما الذي يضع بها فيه قولان: أحدهما تنزع من يده والآخر أنها تترك في يده إلى تبين بما يعمل قال وإن أدعا أنه يعرف لمن هي استحلف لها يمين واحدة لا يعلم لأيهما هي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة