فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٨٤٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤١٨٦ج ١ ص ٤١٨٦

ويدل عليه قوله - عليه السلام -: (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم واردها في فقرائكم) فأخبر انه مأمور بردها في صنف واحد فقال لمعاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد