فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٨٥٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٤١٨٧ج ١ ص ٤١٨٧

وروى الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن معاذ بن جبل (أنه كان يأخذ من أهل اليمن العروض والزكاة ويجعلها في صنف واحد من الناس ولا يعرف له مخالف في السلف فصار ذلك إجماعًا) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد