المسألة ٣٢٬٨٦١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤١٨٨ج ١ ص ٤١٨٨ ولأن من جاز للإمام صرف زكاة الواحد عليه جاز للواحد صرفها إليه أصله كأصناف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة