المسألة ٣٣٬٢٨٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٢٥٠ج ١ ص ٤٢٥٠ ولو باع نصيبه من العبد لم يملك الشريك الاعتراض عليه بهذا التصرف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة