المسألة ٣٣٬٢٨٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٢٥٠ج ١ ص ٤٢٥٠ ولا يفتقر إلى ٢٣٢/ أبطلان العقد من أصله، والضرر في النكاح لا يزول إلا ببطلان أصل العقد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة