المسألة ٣٣٬٥١٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٢٨٦ج ١ ص ٤٢٨٦ قلنا: إذا لم يوجب العقد استباحة أربع من خمس لم يصح العقد؛ لأن الإباحة لم توجد في كل واحدة منهن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة