Mas’ala 33516التجريدHanafivol. 1, p. 4286vol. 1, p. 4286 قلنا: إذا لم يوجب العقد استباحة أربع من خمس لم يصح العقد؛ لأن الإباحة لم توجد في كل واحدة منهن. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare