فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٦٦٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٠٥ج ١ ص ٤٣٠٥

ولأن الرضا يعتبر من حق من لا يملك المطالبة، ألا ترى أن المكاتبة لا تملك مطالبة مولاها بالنكاح [ولا تملك] الامتناع من عقده فإذا ملكت البكر مطالبة وليها بالنكاح فلأن يعتبر رضاها أولى.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد