المسألة ٣٣٬٦٧٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٠٥ج ١ ص ٤٣٠٥ ولأن كل عقد لا يملك إجبار الثيب عليه لا يملك إجبار البكر، كالبيع والإجارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة