المسألة ٣٣٬٦٩١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٠٧ج ١ ص ٤٣٠٧ الجواب: أن قوله: (الأيم) يتناول التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبًا وهي في النساء كالعزب في الرجال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة