فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٦٩٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٠٧ج ١ ص ٤٣٠٧

ولأنه - عليه السلام - فرق بين البكر والثيب ولا فرق بينهما، إلا أن إحداهما [لا تجبر] والأخرى يجوز إجبارها ويكون استئذانها مستحقا لأنه لو كان لا يجوز لقال: إنهما أحق بأنفسهما.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد