فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٧٥٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣١٥ج ١ ص ٤٣١٥

قلنا: في حق الأب لا تنفرد؛ لأن كل أب يلي في المال، يلي في التزويج، وقد يلي الأب في نكاح البالغ عندهم وإن لم يل في مالها، فصارت ولاية النكاح أوسع. فثبوتها للأب الولي في المال أولى.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد