المسألة ٣٣٬٧٦٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣١٦ج ١ ص ٤٣١٦ ولأنه عقد بعوض فجاز أن يملكه الأب على الثيب الصغيرة، كالبيع والإجارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة