المسألة ٣٣٬٩٠٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٣٧ج ١ ص ٤٣٣٧ وإن باع من غير محاباة صح بيعه فسقطت ولايته فيما يضر بالمولى عليه وتثبت فيما لم يضر به، كذلك في مسألتنا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة