المسألة ٣٣٬٩٤٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٤٢ج ١ ص ٤٣٤٢ ولا يلزم الوكيل بالبيع لأنه لا يملك الطرفين شرعا، ولأنه يملك قبول النكاح على الانفراد [ويملك إيجابه على الانفراد] فجاز أن ينفرد [بالعقد كالجد] [ولا يملك طرفي العقد فجاز أن يعقد لنفسه] كالأب إذا باع مال الصغير من نفسه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة