المسألة ٣٤٬٠٥٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٥٨ج ١ ص ٤٣٥٨ [فإن قيل: المعنى] في العدل: أن النكاح يثبت بشهادته والفاسق لا يجوز أن يثبت بشهادته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة