المسألة ٣٤٬٠٥١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٥٨ج ١ ص ٤٣٥٨ قلنا: ليس يمتنع أن ينعقد النكاح بحضور من لا تثبت بشهادته، كالعدل وابن المرأة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة