المسألة ٣٤٬١١٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٦٥ج ١ ص ٤٣٦٥ أو نقول: إن الزنا لما اختص من بين نوعه بشهادة اعتبر في شرائطها ما اعتبر في الشهادة بالنوع، وفي مسألتنا: اختص هذا العقد بين سائر العقود [بتحمل الشهود فلا يعتبر فيه ما لا يحتاج إليه في صفة التحمل في سائر العقود] . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة