Mas’ala 34112التجريدHanafivol. 1, p. 4365vol. 1, p. 4365 أو نقول: إن الزنا لما اختص من بين نوعه بشهادة اعتبر في شرائطها ما اعتبر في الشهادة بالنوع، وفي مسألتنا: اختص هذا العقد بين سائر العقود [بتحمل الشهود فلا يعتبر فيه ما لا يحتاج إليه في صفة التحمل في سائر العقود] . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare