المسألة ٣٤٬١١٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٦٧ج ١ ص ٤٣٦٧ قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إذا تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة