المسألة ٣٤٬١٢٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٦٨ج ١ ص ٤٣٦٨ قالوا: إنما جاز أن يكون وليها لها؛ لأن المسلم لا ولاية له عليها، ولابد من ولي فولي الكافر عليها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة