المسألة ٣٤٬٢١٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٧٩ج ١ ص ٤٣٧٩ وجواب آخر: وهو أنه إذا اشتراها بكرًا فقد شرط العذرة في العادة، وهو يردها لفقد ذلك الجزء لا لزوال البكارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة