المسألة ٣٤٬٢١٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٨٠ج ١ ص ٤٣٨٠ ولأن بكارتها زالت بفعل في غير ملك لا يوجب مهرا ولا عدة فصار كزوالها بالوثبة والحيضة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة