فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٢٣٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٨٢ج ١ ص ٤٣٨٢

أو نقول: الوطء في النكاح والشبهة تعلق به مهر وعدة [والزنا وطء في غير ملك فلم يتعلق به مهر ولا عدة] والمعنى في الوطء بملك اليمين أنه وطء في ملك، وفي مسألتنا في غير ملك ولا ما جرى مجرى الملك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد