المسألة ٣٤٬٣١٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٩٤ج ١ ص ٤٣٩٤ قال أبو حنيفة: إذا زوج الأب ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها أو ابنه الصغير بأكثر من مهر ابنته جاز ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة