المسألة ٣٤٬٣١٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٩٤ج ١ ص ٤٣٩٤ وقال الشافعي: العقد جائز والتسمية لا تصح، فيجب للصغيرة مهر مثلها ويسقط ما زاد لامرأة الصغيرة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة