المسألة ٣٤٬٣٦٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٠١ج ١ ص ٤٤٠١ ولا يلزم الوكيل بالبيع أنه يثبت له الاعتراض إذا نقص في العوض لأن عموم إذنه في البيع يتناول القليل من الثمن، فقد أسقط حقه من الاعتراض بإذن وارثه أن يسقط حقه من الاعتراض في العوض، ويقول للوكيل: وكلتك أن تملكه كيف شئت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة