المسألة ٣٬٤٥٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٨١ج ١ ص ٤٨١ ولا يقال: هذا يقتضي ما قبل التكبير؛ لأنه لا ذكر قبل التكبير مسنون، والأمر يجب حمله على المسنون إذا سقط الوجوب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة