المسألة ٣٤٬٥٦٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٣٠ج ١ ص ٤٤٣٠ ولأن النكاح إن اعتبر بما لا يؤثر فيه الشبهة صح بكل لغة، كالبيع وسائر العقود، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة