مسألة ١٠٥٠
التجريدالحنفيةالمسائل ٣٤٬٥٦٢ إلى ٣٤٬٥٧٦
-
١/٤٤٢٩١/٤٤٢٩
انعقاد النكاح باللغة العربية وغيرها من اللغات
-
قال أصحابنا: ينعقد النكاح بلفظ العربية، والفارسية، وسائر اللغات.
-
وقال الشافعي: لا يجوز بغير العربية لمن يحسنها،
-
ومن لا يحسن العربية، ففيه وجهان، أحدهما: ينعقد بغيرها، والآخر: لا ينعقد.
-
لنا: أنه عقد ينعقد بلفظ العربية فانعقد بغيرها مع القدرة، كالبيع وسائر العقود.
-
ولأنها لغة يثبت بالإقرار بها الحد والقصاص، فينعقد بها النكاح، كالعربية.
-
١/٤٤٣٠١/٤٤٣٠
ولأن النكاح إن اعتبر بما لا يؤثر فيه الشبهة صح بكل لغة، كالبيع وسائر العقود،
-
وإن اعتبر بما لا يؤثر به الشبهة ثبت بكل لغة كالحد والقصاص.
-
ولأن رفع هذا العقد يصح بغير العربية مع القدرة، فانعقد العقد بها، كالبيع.
-
احتجوا بقوله - عليه السلام -: (استحللتم فروجهن بكلمة الله) .
-
وقد بينا الجواب عن هذا الخبر،
-
وأن المراد به الحكم الذي يرتفع به الإباحة.
-
قالوا: لفظ النكاح والتزويج تعبير؛ لأن الله تعالى قال: {فانكحوا} ، وقال: {زوجنكها} ،
-
وإذا لم يأت بأحد اللفظين لم يجز.
-
قلنا: قد أتى بها إذا ذكرها بالفارسية، كما أنه أتى بالبيع إذا عبر عنه بها.