فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٠٥٠

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٤٬٥٦٢ إلى ٣٤٬٥٧٦

  1. ١/٤٤٢٩١/٤٤٢٩

    انعقاد النكاح باللغة العربية وغيرها من اللغات

  2. قال أصحابنا: ينعقد النكاح بلفظ العربية، والفارسية، وسائر اللغات.

  3. وقال الشافعي: لا يجوز بغير العربية لمن يحسنها،

  4. ومن لا يحسن العربية، ففيه وجهان، أحدهما: ينعقد بغيرها، والآخر: لا ينعقد.

  5. لنا: أنه عقد ينعقد بلفظ العربية فانعقد بغيرها مع القدرة، كالبيع وسائر العقود.

  6. ولأنها لغة يثبت بالإقرار بها الحد والقصاص، فينعقد بها النكاح، كالعربية.

  7. ١/٤٤٣٠١/٤٤٣٠

    ولأن النكاح إن اعتبر بما لا يؤثر فيه الشبهة صح بكل لغة، كالبيع وسائر العقود،

  8. وإن اعتبر بما لا يؤثر به الشبهة ثبت بكل لغة كالحد والقصاص.

  9. ولأن رفع هذا العقد يصح بغير العربية مع القدرة، فانعقد العقد بها، كالبيع.

  10. احتجوا بقوله - عليه السلام -: (استحللتم فروجهن بكلمة الله) .

  11. وقد بينا الجواب عن هذا الخبر،

  12. وأن المراد به الحكم الذي يرتفع به الإباحة.

  13. قالوا: لفظ النكاح والتزويج تعبير؛ لأن الله تعالى قال: {فانكحوا} ، وقال: {زوجنكها} ،

  14. وإذا لم يأت بأحد اللفظين لم يجز.

  15. قلنا: قد أتى بها إذا ذكرها بالفارسية، كما أنه أتى بالبيع إذا عبر عنه بها.