المسألة ٣٤٬٦١٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٣٥ج ١ ص ٤٤٣٥ أو نقول: تحريم تعلق بالجمع حال هذا النكاح، فجاز ثبوت حكمه مع بقاء العدة، كالجمع بين الزوجين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة