المسألة ٣٤٬٦٢١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٣٦ج ١ ص ٤٤٣٦ فإن قيل: المنع من الجمع، متى أبان واحدة وتزوج أخرى فما جمع وإن فرق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة