فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٦٣١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٣٧ج ١ ص ٤٤٣٧

فإن قيل: قوله {فانكحوا} أمر فأدنى أحواله أن يفيد الإباحة، وقد عرفنا التحليل بالأمر فلو حملنا قوله {ما طاب} على الحل كان حملا على التكرار، ولصار تقدير اللفظ الحل لكم ما حل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد