المسألة ٣٤٬٦٤٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٣٩ج ١ ص ٤٤٣٩ فإذا عقد عليها في العدة صح العقد كما لو قال: أخبرتني أن عدتها قد انقضت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة