المسألة ٣٤٬٦٩٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٤٥ج ١ ص ٤٤٤٥ احتجوا: بأن الخيار لا يبقى الإباحة في وقت يقتضي إطلاق العقد ثبوتها، فصار كما لو تزوجها شهرًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة