المسألة ٣٤٬٨١٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٦١ج ١ ص ٤٤٦١ قال أصحابنا: إذا لمس امرأة بشهوة، أو قبلها، أو نظر إلى فرجها بشهوة، حرمت عليه أمها وبنتها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة