فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٩٥٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٧٨ج ١ ص ٤٤٧٨

ولأنه نوع يجوز للحر العقد عليهن؛ فجاز الجمع بينهن كالحرائر. ولأنه من جاز له تزويج أمة، جاز له تزويج أمتين كالعبد، ولأن العبد أضيق في الجمع من الحر؛ لأنه لا يجمع بين أربعة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد