فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٩٥٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٧٨ج ١ ص ٤٤٧٨

فإذا جاز للعبد الجمع بين أمتين؛ فالحر أولى؛ لأنه ليس في حبسه حرة. فجاز أن يتزوج بأمة. أصله: المولى. ولأن كل امرأتين يجوز للعبد الجمع بينهما جاز للحر الجمع بينهما كالحرتين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد