فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٠٣١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٨٩ج ١ ص ٤٤٨٩

قلنا: قد بينا أن تقدير الآية: فلينكح ما ملكت أيمانكم. والأمر أقل أحواله الندب، وإنما يندب إلى نكاح المسلمة دون الكافرة، يبين ذلك: أن شرط في نكاح الأمة عدم الطول إلى الحرة المؤمنة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد