المسألة ٣٥٬٠٥٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٩١ج ١ ص ٤٤٩١ وإن لم يؤد العقد إلى ما ذكروه، والأصل غير ما ذكروه؛ لأن بيع المسلم من الكافر جائز ويجبر على بيعه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة