فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[لأن تعليق الحكم بوصف أولي من تعليقه بوصفين.

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٥٬٠٥٠ إلى ٣٥٬٠٥٦

  1. ١/٤٤٩١١/٤٤٩١

    والتعليل بعلة تعم الحرة والأمة] أولى من تعليله بعلة تخص، والمعنى في المجوسية ما قدمنا.

  2. قالوا: هذا العقد يؤدي إلى استرقاق الكافر للمسلم،

  3. فلا يصح كبيع العبد المسلم من الكافر.

  4. قلنا: عندكم لو كانت أمة لمسلم لم يجز أن يتزوجها،

  5. وإن لم يسترق الولد كافرًا.

  6. وكذلك لو تزوج أمة قد أيست لم يجز،

  7. وإن لم يؤد العقد إلى ما ذكروه، والأصل غير ما ذكروه؛ لأن بيع المسلم من الكافر جائز ويجبر على بيعه.