فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٠٩٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٩٦ج ١ ص ٤٤٩٦

فإن أسقطوا هذا الوصف انتقضت العلة بمن زنى بأمه فولدت بنتا، والمعنى في الميراث والنفقة: أنه لا يثبت بينه وبين ابنته الكافرة المملوكة، جاز أن يثبت بينه وبين بنته من الزنا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد