المسألة ٣٥٬١٤٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٥٠١ج ١ ص ٤٥٠١ فإذا سقط ظاهره حمل على جواز أخذه ما يحتاج إليه من ماله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة