المسألة ٣٥٬١٧٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٥٠٤ج ١ ص ٤٥٠٤ ولهذا نقول: إن المولى إذا قتل أمته سقط مهرها؛ لأن منعه لها كإبرائه من المهر، وإبراؤه للزوج صحيح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة