المسألة ٣٥٬١٧٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٥٠٤ج ١ ص ٤٥٠٤ فإن قيل: فيجب إذا كان زوجها عبدًا أن يصح إبراؤها له؛ لأنه غير وارث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة