المسألة ٣٥٬١٩٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٥٠٦ج ١ ص ٤٥٠٦ ولأن الحر لما ملك تزويج نفسه تولي حكمه في النكاح، وفي مسألتنا: العبد لا يملك التزويج فجاز أن يملك عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة