المسألة ٣٥٬٢٠٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٥٠٧ج ١ ص ٤٥٠٧ قلنا: إذا ابتاع له شيئًا بإذنه لم يصح؛ لأن الثمن يلزم المولى بالعقد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة