قال أصحابنا: إذا هاجر أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذميًا، والآخر في دار الحرب على [دينه] ، وقعت الفرقة باختلاف الدارين.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال أصحابنا: إذا هاجر أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذميًا، والآخر في دار الحرب على [دينه] ، وقعت الفرقة باختلاف الدارين.